لأصالة بطلان الوصية للعبد.
والمشهور يجعلونه مثالا لجميع أفراد الأقل، ويشهد له الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة، واطلاق الرضوي وغير ذلك، كما يشهد للأول ما سمعته من المرسلة في السرائر، وظاهر المقنعة.
ومن الغريب تقريب الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما الاستدلال للمفيد بالخبر المزبور بدلالة المفهوم، على معنى أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع، لا يستسعى، و إنما يتحقق عدم الاستسعاء من البطلان، ثم اعترضوا عليه بأن المفهوم إن لم يكن الثلث أقل من قيمة العبد بقدر الربع، لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعى مطلقا، وهذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافي القول بأنه يستسعى بحسبه فإن كان أقل بقدر الثلث، يستسعى في الثلث، أو بقدر النصف يستسعى في النصف وهكذا، وأيضا لو كان المفهوم الذي ذكروه صحيحا لزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى، بل تبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف، أو أقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع، فمن أين خصوا البطلان بما لو كانت القيمة قدر الضعف، بل قال في المسالك: " ما هذا الأعجب عن مثل هذين الشيخين الجليلين ".
ولا يخفى عليك أن مبنى استدلال المفيد إن كان، هو ما عرفت من أن الأصل بطلان الوصية للعبد، والمتيقن مما في الرواية كونه مثالا للأقل من النصف ولو بقرينة ما عرفت، لا المفهوم المزبور الذي لا يكاد يخفى فساده على أصاغر الطلبة، وأما المناقشة في سند الخبر، فيدفعها اتفاق الجميع على العمل به.
بقي الكلام في شئ وهو إن الفاضل في المختلف وافق المشهور فيما إذا كانت الوصية بجزء مشاع من التركة كالثلث والربع والخمس ونحو ذلك، فإن العبد حينئذ يكون من جملته، فكأنه قد أوصى بعتق جزء منه، فيعتق ويسري في الباقي، ويدفع عنه من الوصية، لأنه في قوة الوصية بعتقه، بخلاف ما لو كانت بجزء معين، كدار أو بستان، أو جزء مشاع منه كنصفهما، فإنه تبطل الوصية، لعموم (1) " لا وصية