وكان المراد أنه قد روي الخبر المزبور في كتاب العباس على هذا النحو، و حينئذ يكون نصا في المختار، بخلافه على النحو الأول، فإنه يكون مهجورا معرضا عنه بين الأصحاب، بل لم أجد عاملا به عدا ما يحكى عن الصدوق، بل عن التنقيح الاجماع على عدم العمل به؟ مع أنه محتمل لأم الولد التي قد مات ولدها، كما في خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام): فلان مولاك توفي ابن أخ له، وترك أم ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب (عليه السلام) تعتق من الثلث، ولها الوصية " وإن كان هو على هذا التقدير محتاجا إلى التأويل، لما عرفته من حكم الوصية للمملوك الذي منه أم الولد، مع فرض موت ولدها، في حياة سيدها قطعا، فلا بد من تأويله بإرادة العتق من الوصية بالعتق من الثلث، وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة، أو بإرادة عتقها في مرض الموت، ثم أوصى لها، أو بغير ذلك هذا.
وفي الرياض بعد أن ذكر الرواية مستدلا بها للقول الثالث ثم حكى الاجماع على الاعراض عنها، وأنه لا بد من تأويلها بأحد الأمرين، قال: لكن يرجح حملها على الأول، دلالة مقابلتها برواية العباس التي هي في آخرها مذكورة، على كون موردهما واحدا، لا ريب في أنه في الثانية هو أم الولد التي لم تعتق بالكلية، فلتكن مورد الأولى أيضا تلك الجارية، مضافا إلى شيوع اطلاق الثلث على الوصية، مع احتمال أن يكون المراد منه تأكيد الحكم الأول من انعتاقها من الثلث، وهذا إن لم نقل بكونه ظاهرا من الرواية ليس ببعيد، كبعد الحمل الآخر بلا شبهة، فيمكن بملاحظة الاجماع وقرينة المقابلة أخذها للقول بالانعتاق من الوصية حجة، كما هو ظاهر التنقيح وصريح الكفاية، فإذا هو في غاية القوة ".
قلت: قد عرفت أنه في غاية الضعف، والخبر بعد تسليم ما ذكره فيه من المأول الذي لا يكون حجة، والمقابلة التي ذكرها هي ليست في الخبر، حتى تصلح لأن