كون التعيب في حياة الموصي، كما عساه يومي إليه الحكم ببطلان الوصية بموته، ضرورة أن تسلمه قبل موت الموصي كعدم تسلمه فالتقييد حينئذ في المتن وغيره بذلك غير واضح، ودعوى - إمكان إرادته الأعم من حياة الموصي وموته - يدفعها عدم تمامية الحكم حينئذ فيما بعد الموت، بناء على أن القبول كاشف عن الملك حين الموت، فالنقص بالعيب حينئذ داخل في ملك الموصى له الأول، فلا يحتسب على غيره.
وبذلك كله وما تقدم في المباحث السابقة ظهر لك الحال في أقسام المسألة وإن كثرها في المسالك فقال: إنما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة بزيادة أو نقصان قبل موت الموصي أو بعده، وقبل تسلم الموصى له العبد أو بعده، وقبل وصول الثلثين إلى الورثة أو بعده، لكن عند التأمل لا محصل لها فتأمل جيدا هذا.
(و) قد ظهر مما قدمناه سابقا أنه (لو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر) لانتفاء موضوعها.
المسألة (السادسة: إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية، وهو مريض، عتق عليه من أصل المال اجماعا) منا سواء قلنا: بأن المنجزات منه أو من الثلث (لأنه) على الثاني (إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه) مما فيه ضرر بالوارث (و هنا) مع أنه (لم يخرجه) عن ملكه حتى يكون من التنجيز، (بل بالقبول ملكه و) لكن (انعتق عليه قهرا تبعا لملكه) لم يكن فيه ضرر على الوارث.
وما عن بعض العامة - أن خروجه من الثلث كالعتق اختيارا، بل عن العلامة أنه قواه في التحرير، لأن اختيار السبب كاختيار المسبب، فمتى كان الأول مقدورا فالثاني كذلك، وقهرية العتق لا يقتضي الخروج من الأصل، مع استنادها إلى اختيار المريض في التملك - واضح الضعف بعد ما عرفت، ومثل ما لو وهب فقبل الهبة و هو مريض، وكذا لو كان قد ملكه بغير اختيار كالإرث، بل هو أولى بالحكم من الأول.
نعم لو ملكه مختارا بعوض موروث كما لو اشتراه مثلا بثمن المثل اتجه القول بخروجه من الثلث، لأن تملكه له باختياره سبب عتقه، فجرى مجرى المباشرة المفوتة للمال على الوارث، ولو باعتبار بذل الثمن في مقابلة ما يعلم فواته، وزوال ماليته، مع