الذي تحرر بعضه في فكه أيضا، وإن أعطى ما قابل الجزء الحر من الوصية، ضرورة اندراجه في المملوك الشامل للكل والبعض وحينئذ فمع فرض تحرره بذلك يخرج عن موضوع الكتابة كما لو أعتقه فتأمل جيدا والله العالم.
(وإذا أوصى بعتق مملوكه) ولم يكن عنده سواه، (و) كان (عليه دين) يحيط بقيمته بطلت وصيته، وبيع المملوك في الدين، وإن لم يكن محيطا به (ف) عند جماعة أنه (إن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك) لنفوذ وصيته في ثلثه وهو هنا سدس العبد فإن نصفه للدين، وثلثا من النصف الثاني للوارث فيبقى السدس ثلث الموصي، فإذا انعتق السدس سرى في الجميع (ويسعى) العبد حينئذ (في خمسة أسداس قيمته) ثلثه منها للدين، وسدسان منها للورثة، وكذلك لو كان أزيد من المرتين، وإن نقص مقدار ما سعى به، (وإن كانت قيمته أقل) من الدين مرتين أحاط بها أو لا (بطلت الوصية بعتقه) عند الشيخين وابن البراج و غيرهم لما تسمعه من النصوص الواردة في التنجيز الذي هو كالوصية في الحكم، وغير ذلك، ولكن مع هذا، (والوجه) عند المصنف وجماعة (أن الدين يقدم على الوصية فيبدء به) إن كان له تركة غير العبد وإلا كان في مقابلة بعض العبد (ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين) وإن قل ثم يسعى للدين والورثة.
قال الحلبي (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى " وعدم ذكر الورثة فيه للوضوح، وإلا فالمراد سعيه في قضاء دين مولاه أو لا، ثم في حق الورثة، وما يقال: من أن الصحيح المزبور في التدبير، وهو كالعتق المنجز فلا يستفاد منه حكم الوصية، يدفعه ما دل عليه أن التدبير كالوصية بالعتق، ولا يتوهم من عبارة المتن أنه لا ينعتق من العبد ما قابل الدين، بل الذي يعتق منه الثلث مما فضل عن الدين لا غير، ضرورة منافاته لما دل على سراية العتق، ومن هنا صرح به في القواعد