الفاسق لا أمانة له) لوجوب التثبت عند خبره (1)، وظالم لا يركن إليه (2)، ولأولويتها من وكيل الوكيل المجبور بنظر الموكلين، الذي قد اعتبر فيه العدالة، وولايتها قد تكون ولاية على طفل، أو على أداء حق واجب، أو نحو ذلك مما لا ينبغي فيه ايتمان غير العدل، ولأن الوصاية اثبات الولاية بعد الموت الذي به ترتفع ولاية الموصى ويصير التصرف متعلقا بحق غير المستنيب من طفل أو مجنون أو فقير وغيرهم، فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل، ووكيل الحاكم على مثل هذه المصالح، ومن هنا كان رضى الموصي بالفاسق غير معتد به، كما أن منه يعلم الفرق بين الوصاية و الوكالة، والاستيداع المتعلقين بحق الموكل والمودع المسلطين شرعا على اتلاف مالهما، فضلا عن تسليط غير العدل عليه، والموصي إنما يسلط على حق الغير لخروجه عن ملكه بالموت مطلقا، مع أنا نمنع عدم اشتراط العدالة في الودعي والوكيل إذا كانا على مثل ذلك.
كل ذلك مضافا إلى التأيد بظواهر كثير من النصوص (3) الواردة بالنسبة إلى من مات وله أموال، وورثته صغار ولا وصي له، حيث اشترطت عدالة المتولي لذلك، وهي وإن كانت خارجة عما نحن فيه إلا أن فيها اشعارا بأن المتولي لأمر الوصاية كذلك بل لا فرق بينهما، إلا كون الأول منصوبا من قبل الشارع، والثاني من قبل الميت، وإلا فهما بالنسبة إلى ما يتصرفان فيه واحد، فكما يراعى العدالة فيه من حيث أن الناصب له الشرع، يراعى كذلك فيه من حيث أن الناصب للوصي، فلا ينصب لذلك إلا عدلا.
والفرق - بأن للموصي التسلط على ماله يدفعه إلى من شاء، ويسلط عليه من يختاره، لتسلط الناس على أموالهم، بخلاف الحاكم الشرعي المنوط تصرفه بالمصلحة، دون ما فيه مفسدة، - يظهر ضعفه مما مر، فإن الموصي بعد الموت و