والتذكرة في الأخيرة، وهو الحجة بعد النصوص التي منها كما قيل الصحيحان:
في أحدهما (1): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية فوقع (عليه السلام) جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به انشاء الله.
وفي الثاني (2) " رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك، قال:
المال لمواليه وسقط موالي أبيه ".
وإن ناقش في الاستدلال بهما في الرياض باشتراك لفظ المولى بين العبد و غيره، فلعله المراد دون الأول، ولا قرينة ترجح إرادته، بل لعل القرينة على خلافه واضحة لظهورها في اعطاء الثلث للموصى له، بأن يسلم إليه دون أن يعتق منه بحسابه وقد تدفع بظهور المولى في العبد وخصوصا في المقام، ولذا أسقط الوصية في الثاني " موالي أبيه ".
وأما الاعطاء له فهو وإن كان ظاهر الخبرين ذلك، إلا أنه فسره غيرهما بالعتق منه بحسابه، كما ستعرف، فلا بأس حينئذ بحمل ما فيهما عليه، والأمر في ذلك سهل بعد عدم انحصار الدليل فيهما.
(و) المراد بصحة الوصية له أنه (يعتبر ما أوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعطى الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي) لكن قيده المفيد والشيخ في النهاية بل والقاضي والديلمي على ما حكى عنهما ب (ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت ذلك) كما لو كانت قيمته مائتين والموصى بها له مائة (بطلت الوصية) أما لو كانت قيمته مائتين مثلا، والموصى به ماءة وخمسين، ولكن الثلث ليس إلا ماءة، سعى عندهم في قيمة نصفه، وهو ماءة كما صرح به في المسالك نافيا عنه الخلاف، لعدم كون قيمته ضعف ما أوصى به، وإن لم يصل ذلك إليه لقصور الثلث.