وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا بين القائلين بذلك، قال فيها: " ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فإن فضل من التركة ما يسعه ثلث قيمة العبد عتق، وإلا عتق ما يحتمله، ويسعى في الباقي، ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق، وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلثه للديان، وسهمان للورثة وإن كانت أقل بطلت " وحينئذ فالخلاف في الصورة الثانية لا الأولى، هذا كله في الوصية.
(أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكرناه أولا) من السعي في الخمسة أسداس، لو كانت القيمة بقدر الدين مرتين، والبطلان إذا كانت أقل من ذلك (عملا براوية عبد الرحمن) بن الحجاج (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام) " قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته، وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال:
سبحان الله يا بن أبي ليلى متى قلت هذا القول؟ والله ما قلت إلا طلب خلافي، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وعن رأي أيهما صدر؟ قال: قلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هو، فباعهم وقضى دينه، قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له: مع ابن شبرمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال: أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا منكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، فقلت: أنا أقايسك؟ فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمأة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند