قابلية العبد ملك غيره، فضلا عن نفسه، والتدبير حملا للوصية على ذلك بتعذر - الحمل على الحقيقة، وفي جامع المقاصد أن عليه: أي الثاني الفتوى، وإن قد يناقش إرادة التدبير الذي هو انشاء عتق معلق على الموت من ذلك، اللهم إلا أن يكون حكم التدبير على معنى حصول الحرية بالموت بعد فرض قيام الثلث بقيمته كما في المدبر والله العالم.
وأما مكاتب السيد فلا ريب في عدم شمول الخبر المزبور له ولعله، ولما عساه يشعر من النصوص السابقة من اعتبار صحة الوصية للمكاتب بتحرير بعضه، حتى في مكاتب الانسان نفسه، قد يحتمل بطلان الوصية له، كمكاتب الغير، لكن لا ريب في ضعفه، خصوصا بعد ما سمعته من الاجماع المحكي، إذ لو سلم عدم شمول الخبر له، فلا ريب في أولويته من القن بذلك، بل قد عرفت أن جماعة جوزوا الوصية له إذا كان للغير، وإن كان قد عرفت ما فيه.
إنما الكلام في أن إعتاقه كالقن باعتبار قيمته، وقيمة ما أوصى له به، من غير ملاحظة لما وقعت الكتابة عليه، زاد على ذلك أو نقص، أو باعتبار ما وقعت الكتابة عليه من غير ملاحظة لقيمته، ويعطى حينئذ الوصية، ويؤدي منه ما عليه من مال الكتابة على ما حسب ما لو اكتسب، أو باعتبار أقل الأمرين منهما وجوه ثلاثة، قد اختار الأخير منها الفاضل في قواعده والمحقق الثاني عملا بكل من الدليلين، فلا يلزم إلا بالأقل للاجماع على عدم وجوبهما معا، كالاجماع على عدم التوزيع، ولكن يقوى في النظر الثاني منهما لما عرفت من عدم شمول خبر المقام له، وإنما صححنا الوصية له بالأولوية والكتابة من العقود اللازمة التي لا تنفسخ بالموت، وحينئذ ما لها كالدين في ذمته يجب عليه أداؤها، ولا يقوم مقامها أداء قيمته مما أوصى له بعد فرض عدم شمول الدليل له على أن احتمال الالزام بالأكثر مراعاة لحق الورثة، مقابل لاحتمال الأقل كما هو واضح والله العالم.
بل قد يقال: إن فحوى ما سمعته في القن يقتضي صرف ما أوصى له في فلك رقبته لو كان مشروطا ولو بعضها، كما أنه يقتضي صرف ما قابل الجزء المملوك من المطلق،