وكذا المناقشة في جامع المقاصد في الدلالة بأنها واقعة عين، لا عموم فيها - بأنها واضحة الفساد لظهور دلالتها في المطلوب، بل صراحتها خصوصا مع ملاحظة تقرير الورثة فيها على دعويهم، بل هي من النصوص المشتملة على سؤال وجواب قد ترك الاستفصال عنه كما هو محرر في محله، كل ذلك مع تأيدها بما في خبر ابن الحجاج (1) عن أحدهما (عليه السلام) " لا وصية لمملوك " الذي يظهر كون المراد منه ما نحن فيه بملاحظة الخبر الآتي في المسألة الثانية باعتبار وقوع نحو ذلك فيه، ومفروض السؤال أنه قد أوصى له بوصية فلا مجال حينئذ عن القول ببطلان الوصية له.
نعم لو كان قد تحرر بعضه صحت الوصية له بالنسبة.
ولو أوصى للجزء الحر منه كان فيه اشكال، أقواه عدم الصحة، لأن المالك من تحرر بعضه، لا البعض المحرر، وبذلك وردت الأخبار وجرى عليه كلام الفقهاء الأخيار مع أنه قد يقال: إن المالكية من الأعراض النفسانية، والمملوكية من الأعراض الجسمانية وحصول الأولى للنفس الانسانية كاملا مشروط بانتقال الثانية عن البدن فإذا انتفت عن بعضه ثبت الملك بالنسبة، وزوال الملك بالموت إنما هو لمدخلية اتصالها بالبدن فيه.
ثم إن الظاهر من قول المصنف " ولو أجاز مولاه " راجع إلى الجميع، ويحتمل الأخير، ويستفاد حكم غيره بطريق أولى، والغرض منه الرد به على بعض العامة القائلين بذلك إذا استمر رقه.
وفيه: أن ملك المولى له مع عدم قصد الناقل وعدم معارضته بعين مملوكة له كي يدخل معوضها في ملكه قهرا، وإن قصد الناقل خلافه - مخالف للضوابط الشرعية التي منها أن العقود تابعة للقصود، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في الظاهر كما اعترف به غير واحد في أنه (تصح) الوصية (لعبد الموصي، ولمدبره، ومكاتبه، وأم ولده) في الجملة بل في جامع المقاصد وعن المهذب الاجماع عليه في الجميع، وعن فخر الدين والصيمري الاجماع في الأول