إلى مجنون مطبقا أو أدوارا، لعدم صحة تصرفاته وعدم صلوحه للوكالة، فضلا عن الوصاية التي هي أعظم منها، لأنها احداث ولاية ومنصب يقصر المجنون عنها قطعا، لكونه مولى عليه، بل لو طرء الجنون على الوصي بطلت وصيته في وجه، وإن كان تسمع في المسائل انشاء الله تعالى أن الأقوى خلافه، وفي دعائم الاسلام (1) عن علي (عليه السلام) " لا يزيل الوصي عن الوصية ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة، والسلطان وصي من لا وصي له والناظر لمن لا ناظر له " بل الظاهر عدم عودها لو عاد العقل، إن كان على وجه الفسخ كما في العقد الجائز - وفاقا للفاضل للأصل، وعدم مقتض لعودها، وإن تردد فيه في الدروس، وتسمع انشاء الله تعالى - تحقيق الحال في ذلك، في المسائل.
نعم لو صرح الموصي بذلك أمكن القول بالصحة لعموم أدلة الوصية ووجوب انفاذها على حسب ما أوصى، ومن هنا قال في الدروس: الأقرب صحة الايصاء لمن يعتوره الجنون أدوارا، ويحمل على أوقات الإفاقة، ثم قال: والفرق بينه و بين الأول: أي من طرء له الجنون، انصراف الوصية في ابتدائها: أي في الأدواري إلى أوقات إفاقته، وفي غيرها إلى دوام عقله الذي لم يدم، ولو قلنا بعود ولاية الأول فلا اشكال ".
قلت: قد يقال بصحة الايصاء إلى المجنون حال جنونه، معلقا ذلك على حصول الإفاقة له إن حصلت، منضما إلى الوصاية إلى بالغ مستقل في التصرف، أو غير منضم، على اشكال ينشأ من عموم الأدلة، ومن كون المتيقن منها الإذن في نصب غير ذلك، على أن تعليق تأثير السبب على غير الشرط الشرعي مخالف، للضوابط الشرعية، والظاهر ما دل على التسبيب، وسيأتي لذلك نظائر انشاء الله تعالى كما أنه يأتي البحث على ما يتفرع على الشرط الثاني عند تعرض المنصف له.
(و) إنما الكلام هنا في أنه (هل يعتبر العدالة) في الوصي (قيل:) والقائل جماعة، بل هو المشهور (نعم) بل في الغنية الاجماع عليه (لأن