تخير المشتري، وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما كان قويا).
قلت: هو الذي ذكره الفاضل في المختلف والتذكرة، إلا أنه قال في أولهما:
(يفسخه الحاكم لتعذر التسليم) بل لم يذكر في الدروس غيره جازما به، واستحسنه في الروضة إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، وإلا فعدم الخيار له أحسن، لأن العيب من جهته فلا يكون مضمونا على البايع، ولعله مراد غيره ولا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت كغيره من خيار الغبن ونحوه، بل لو بذل البايع الجميع لم يجب القبول، للأصل والمنة، بل لو قبله أمكن عدم سقوط الخيار وإن زالت الشركة، اكتفاء بحصول السبب أولا، خلافا للمحكي عن الشيخ وابن البراج من أنه يقال للبايع: إما أن تسلم الجميع فإذا فعل أجبر المشتري وإن لم يسلم يفسخ الحاكم البيع، وهو أحد قولي الشافعي، و الآخر الانفساخ من أول الأمر لتعذر التسليم، وضعفهما معا واضح، خصوصا الثاني الذي لا يتم إلا قبل القبض، مع أن تعذر التسليم ممنوع، ضرورة إمكانه ولو بدفع الجميع، كغيره من بيع المشترك.
ومنه يعلم أن المتجه الصحة حتى لو علما الاختلاط من أول الأمر، ولا يحتاج إلى اشتراط القطع، بل احتمل في التذكرة هنا الصحة على تقدير البطلان في الامتزاج، قال:
(لأن الثمرة الآن لا موجب للبطلان فيها، والامتزاج مترقب الحصول، فلا يؤثر في صحة البيع السابق) ومراده صحة العقد قبل الاختلاط، وإن بطل حينئذ بعد حصوله، بناء عليه فيه، وقد عرفت ضعفه، فلا ريب في أولوية التفصيل السابق منهما، مقيدا بما سمعته من الروضة.
نعم يمكن المناقشة في دعوى ضمان البايع مثل ذلك قبل القبض، إذ هو من قبيل فوات صفات الكمال، والأصل في العقد اللزوم خصوصا إذا لم يكن من قبله، وأما ما ذكره أولا في اللمعة فهو مع اضطرابه واضح الضعف، إذ حاصله بعد تقييد أول كلامه بآخره أن الخيار لهما معا قبل القبض وبعده إذا لم يكن بتفريطهما، وإلا اختص به غير المفرط.