والوصية، فضلا عن البيع، والاستناد إلى الأصل - المستفاد من العموم في جنس العقود وأنواعها، واندفاع الغرر بتميز الثنيا ومعرفة الحدود - كما ترى، خصوصا مع وضوح رجوع هذا الاستثناء إلى بيع الأجزاء المعينة من الحيوان الذي قد ادعي الاجماع على بطلانه، بل يمكن تحصيله في الحيوان الذي لم يقصد به الذبح بل كان المقصود منه البقاء للركوب ونحوه.
وأما القول بالتفصيل بين المذبوح وغيره كما في القواعد، فيصح الاستثناء في الأول دون الثاني، فهو متحد مع ما قلناه في الأول، وما في شرح الأستاذ من إشكاله - بعدم ارتفاع الغرر بالذبح حتى بعد اتمام السلخ قبل الوزن مع اتصالهما وانفصالهما، أو فصل أحدهما - يدفعه ما عرفت سابقا من منع اعتبار الوزنية في المذبوح قبل السلخ، بل يمكن منعه أيضا في المسلوخ قبل التفريق كما جرت به السيرة في زماننا، على أن المانع حينئذ على هذا التقدير الجهالة التي يمكن الاحتيال في رفعها، لا كون المستثنى جزء معينا كما هو واضح، وأما منعه في غير المذبوح فهو متجه في الذي لم يرد ذبحه.
وأما ما أريد ذبحه، فهو على مقتضي الأصل والعمومات وخصوص الروايات ومحكي الاجماع وغيره، ومن هنا جزم بالصحة فيهما ثاني الشهيدين، بل والفاضل في المختلف، إلا أنه ينبغي اعتبار ما سمعت فيما لو عدل من إرادة الذبح وأريد البيع مثلا، كما عرفته مفصلا.
وأما ما حكاه في التنقيح - عن بعض فضلاء المتأخرين (من أنه إن كان المستثنى الجلد أو ما منه الجلد فهو باطل لجهالته، لأن الجلد يتفاوت ثمنه بتفاوته في الثخن والرقة، لكن لا يبطل البيع لأن جهالة المستثنى في هذه الصورة لا يستلزم جهالة المبيع، فيكون البايع شريكا بنسبة قيمة المستثنى كما دلت عليه الرواية، وإن كان المستثنى هو الرأس والقوائم فهو صحيح، لأنه استثناء معلوم من معلوم، والضرر في ذلك معارض باستثناء الجزء المشاع، فإنه جائزا اتفاقا، مع أن الضرر المدعى حاصل فيه) - فهو