اجتنابه من المحرمات وترك الواجبات، ولا يعلم أن اجتنابه عن الجميع هل هو منبعث عن صفة نفسية مقتضية له حتى يكون عادلا، أو منضمة مع صفة مقتضية لخلافه وإن اتفق الاجتناب بسبب خارجي حتى يكون فاسقا، أو لا يقارن شيئا من الصفتين حتى لا يكون عادلا ولا فاسقا، فنسبة الأصل إليهما على السواء، وكلاهما خلاف الأصل.
أو فيمن لا يعلم أنه هل هو مجتنب عما يشترط اجتنابه في تحقق العدالة، أم لا؟
وظاهر كلام أكثر من تعرض للمقام أن الأصل فيه الفسق (1)، لأن الأصل وإن كان عدم ارتكاب الأفعال المحرمة، ولكن الأصل عدم الإتيان بالواجبات العلمية والعملية، وهو كاف في تحقق الفسق.
ومنهم من قال بتساوي نسبتهما إلى الأصل، لأن الأصل وإن كان عدم الإتيان بالواجبات إلا أن الأصل عدم وجوبها أولا (2).
أما المشروطات الغير المتيقنة حصول شرطها - كغسل الجنابة، والمس، وحج البيت، والزكاة، والخمس، والكفارات، والنذورات، ونحوها، وهي أكثر الواجبات - فظاهر.
وأما المطلقات، فلأن وجوبها إنما هو مع انتفاء الجهل الساذج، أو السهو، أو النسيان، أو الخطأ، أو العذر، ومع ثبوت وجوبها فالأصل وإن كان عدم الإتيان بها ولكن يعلم كل أحد أن المكلف ليس باقيا على حال كانت عليه قبل التكليف وقبل تعلق وجوب الفعل عليه، بل تبدلت حالاته وانتقل من حال إلى حال، ومن فعل إلى فعل، بل يعلم قطعا أنه في كل