مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٤١٩
قال: شهدت عليه متعمدا، قال: " يقتل " (1).
ومرسلة السراد: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال: " إن قال الرابع: أوهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل " (2).
ورواية أخرى لمسمع: قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: " يغرم ربع الدية إذا قال: شبة علي، فإن رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا جميعا وقالوا: شبه علينا، غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا " (3).
ورواية السكوني: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما وقال: شبه علينا: " غرما دية اليد من أموالهما خاصة " (4).
وروايته الأخرى: " أن رجلين شهدا على رجل عند علي (عليه السلام) أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول " (5) وقريبة منها رواية محمد بن قيس (6).

(١) الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠، الوسائل ٢٧: ٣٢٩ أبواب الشهادات ب ١٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١، الوسائل ٢٧: ٣٢٨ أبواب الشهادات ب ١٢ ح ١.
(٣) الكافي ٧: ٣٦٦ / ١، التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٣، الوسائل ٢٩: ١٢٩ أبواب القصاص في النفس ب ٦٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨، الوسائل ٢٧: ٣٣٢ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣، الوسائل ٢٧: ٣٣٢ أبواب الشهادات ب ١٤ ح ٣.
(٦) الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨، التهذيب ٦: ٢٦١ / 692، الوسائل 27: 332 أبواب الشهادات ب 14 ح 1.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست