مضافا إلى الأصل، لاختصاص ما دل على وجوب الحكم بالبينة - بحكم التبادر - بصورة عدم الرجوع قطعا.
وأما رواية السكوني: " من شهد عندنا، ثم غير، أخذنا بالأولى، وطرحنا الأخرى " (1).
فهي غير ظاهرة في الرجوع، ولو سلم فلا تقاوم المرسلة التي هي كالصحيحة، ولعمل كل الأصحاب مطابقة، ولو سلم فيرجع إلى الأصل الذي هو مع المرسلة.
وحينئذ، فإن كان المشهود به الزنا جرى على الراجع حكم القذف، فيجب عليه الحد إن كان موجبا له، أو التعزير إن كان موجبا له، إن اعترف بالتعمد وإن قال: أخطأت أو ترددت، ففي وجوب الحد وجهان.
وإن كان بعد الحكم قبل الاستيفاء، نقض الحكم، وتبطل الشهادة، سواء كان المشهود به حقا لله تعالى - مثل: الزنا واللواط - أو لآدمي - كقطع السارق وحد القاذف - بلا خلاف ظاهر، إلا ما حكي عن المحقق والفاضل في بعض كتبه وولده من التردد (2).. وليس في موقعه، لوجوب درء الحدود بالشبهات، وهذا شبهة وأي شبهة؟! وبه يدفع استصحاب مقتضى الحكم.
وإن كان بعد الاستيفاء، فعليهم مثل ما على المباشر للقتل أو الجرح أو الضرب بعينه، فإن قالوا: تعمدنا، ثبت لأولياء المقتول أو المجروح أو المضروب المشهود عليه القصاص في موضع القصاص على المباشر،