والرضوي: فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى، قال: " تجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل لشهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، وإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة، وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك " الحديث (1).
ولو رجع بعض الشهود خاصة بعد القتل أو القطع أو الجرح لم يمض إقرار من رجع إلا على نفسه، لاختصاص حكم الإقرار بالمقر، وعدم إلزام أحد باقرار غيره، فإن كانت الشهادة على القتل فلولي المقتول قتل الراجع في موضع القصاص بعد أن يرد عليه نصف ديته، وإن أخذ الدية في موضعها فليس له إلا أخذ نصف الدية.
وإن كان القتل في الرجم يرد الولي ثلاثة أرباع دية المقتول إن قتله، وأخذ منه ربع الدية إن أراد الدية.. وعلى هذا لو رجع منهم اثنان أو ثلاثة.
وأما رواية السكوني الأولى (2) - الدالة على تغريم الشاهدين دية اليد مع رجوع أحدهما - فمع مخالفتها للأصول وفتوى الأصحاب كلا، معارضة مع ذيل رواية الجرجاني (3) الموافقة لعلم الأصحاب، فطرحها لازم.