يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى، فيكون واحدا، واختلافهما في الوقت ليس باختلفا فيه. قال: والأول أقرب (1).
ومنها: أن يشهد أحدهما: أنه أقر أنه غصب ثوبا، والآخر: أنه أقر أنه غصب دينارا.
ومنها: أن يشهد أحدهما: أنه قذف غدوة، والآخر: أنه قذف عشية أو قال أحدهما: إنه قذفه بالعربية، والآخر: إنه قذفه بالعجمية.
إلى غير ذلك من الفروع.
ثم قالوا: لو شهد أحدهما: أنه أقر بقتل أو دين أو غصب ببغداد أو يوم الخميس أو بالعربية، والآخر: أنه أقر بذلك بعينه بالكوفة أو يوم السبت أو بالعجمية، ثبت المقر به، لأنه إخبار عن شئ واحد، والمقر به واحد شهد اثنان بالإقرار به، فإن جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر.
ولو شهد أحدهما بالإقرار بألف، والآخر بألفين، ثبت الألف بهما، والآخر بانضمام اليمين.
ولو شهد أحدهما: أنه سرق ثوبا قيمته دينار، والآخر: أنه سرق ثوبا قيمته ديناران، ثبت الدينار بشهادتهما.
أقول: لو شهد أحدهما: أنه أوصى لزيد بمائة يوم الخميس أو في المرض الفلاني أو في مكان كذا وبوصايته على صغيره كذا، والآخر: بأنه أوصى به يوم الجمعة أو في المرض الآخر أو في مكان كذا، لم أعثر فيه على تصريح منهم على أنه من قبيل الأول أو الثاني، إلا أن ظاهرهم أنهم بعده يقبلونه.