والدية في موضع الدية على المتعمد، على التفصيل المبين في أحكام القصاص والديات، على المقطوع في كلام الأصحاب، كما في الكفاية (1).
فإن شاء في الرجم قتل واحدا من الأربعة، وأدى الثلاثة الأخر ثلاثة أرباع الدية [إلى] (2) ورثة الشاهد المقتول، وإن شاء قتل الجميع وأدى نفسه ثلاث ديات إلى ورثة الأربعة.
وفي القتل إن شاء قتل الاثنين، وأدى دية واحد إلى وارثهما، وإن شاء قتل واحدا، ورد الآخر نصف الدية إلى وارثه.
وكذا الحكم في الجراحات.
ويظهر الحكم أيضا فيما إذا أراد ولي المرجوم قتل اثنين أو ثلاثة منهم.
وإن قالوا: قد أخطأنا في الشهادة، أو شككنا فيها، فعليهم الدية خاصة، كما في القاتل والجارح خطأ.
وإن قال بعض الشهود: تعمدنا، وبعضهم: أخطأنا، فعلى العامد القود، وعلى الخاطئ الدية، بعد اعتبار التوزيع المفصل في باب الاشتراك.
وبالجملة: يفعل بالشهود ما يفعل بالمباشر من غير فرق، بلا خلاف في شئ من ذلك - كما صرح به جماعة (3) - بل الظاهر أنه إجماعي، والأصل فيه - معه ومع حديث: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (4) - الروايات المستفيضة: