قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به، والذي نعمل عليه ما قدمناه من أنه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه قبلت شهادته.
(787) 192 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
(788) 193 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة وقال:
في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعا.
(789) 194 - وروى الحسن بن محبوب عن العلا وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته