فكذلك ولا يلزمهما شئ إلا التعزير إن لم يكن لهما عذر مقبول، وإن رجعا بعد حكمه بالمفارقة فلا ينتقض الحكم، بل يثبت الطلاق، لأنه ثبت بالبينة المقبولة، وقضى به الحاكم بالقضاء المبرم، فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد، فإن الثابت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر.
وهل يغرمان الصداق برجوعهما؟
قال جماعة: ينظر، فإن كان ذلك قبل دخول الزوج الأول غرما نصف المهر المسمى للزوج الأول، وإن كان بعده لم يغرما شيئا، قاله الشيخ في الخلاف والحلي والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد (1) وأكثر المتأخرين عنه (2).
أما الأول: فلاتلافهما عليه نصف المهر المسمى اللازم بالطلاق فيضمنانه، وأما الثاني: فلأصالة البراءة وعدم تحقق إتلاف، لاستقرار تمام المهر بالدخول، والبضع لا يضمن بالتفويت كما بين في موضعه.
وخالف في ذلك الشيخ في النهاية والاستبصار والقاضي (3) والحلبي على ما حكي عنه في المختلف (4)، بل الظاهر أنه مذهب الصدوق والكليني (5)، فقالوا: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثم رجعا، ردت الزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من الثاني، وغرم الشاهدان المهر كلا