بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل قدمائهم في صورة الاستيفاء، كما يظهر من المبسوط والسرائر (1)، للمرسلة، والرواية التي لها متعقبة، مضافة إلى استصحاب الحكم الواجب إنفاذه.
خلافا للمحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة، فقالوا: إن كانت العين قائمة ولو عند المحكوم له ارتجعت منه ولم يغرم الشاهد شيئا (2).
واستدل لهم بأن الحق ثبت بشهادتهما، فإذا رجعا سقط، كما لو كان قصاصا (3).
ولأن حكم دوامه يكون بدوام شهادتهما، كما أن حدوثه كان بحدوثها.
والأول عين النزاع، والقياس على القصاص مع الفارق، لأن الشبهة في القصاص مؤثرة.
والأخير يصح لو قلنا بأن العلة المبقية هي العلة الموجدة، وهو غير لازم.
واستدل له في الكفاية (4) بصحيحة جميل: في شاهد الزور، قال: " إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " (5).
وهو - كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين (6) - غفلة واضحة، لوضوح