وذهب جماعة من القدماء - منهم: الإسكافي والشيخ في النهاية وظاهر الحلبي والقاضي وابنا حمزة وزهرة، بل الكليني والصدوق (1)، بل نسبه بعضهم إلى المشهور بين القدماء (2) - إلى عدم الوجوب حينئذ، بل هو بالخيار، إن شاء شهد، وإن لم يشأ لم يشهد، للصحاح الأربع لمحمد وهشام:
الأولى: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، إن شاء شهد، وإن شاء سكت " (3).
والثانية: في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة، [قال:] " إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد " (4).
والثالثة: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد " (5).
ومثلها الرابعة، وزاد فيها: وقال: " إنه إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد " (6).