وأما ما ربما يظهر من بعض معاصرينا، من الإشكال في جواز عمل الحاكم هنا بالاستصحاب، استنادا إلى أن الثابت جواز العمل بعلمه، أما عمله بظنه فلا دليل عليه..
فمما لا ينبغي الإصغاء إليه، فإنه لا يعمل بظنه من حيث هو ظن، بل هو يعمل بمقتضى الدليل الشرعي الذي هو الاستصحاب.
وأي فرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة العمل بالبينة؟! فإن شيئا منهما لا يفيد العلم.
وجعل الثاني تعبديا والأول عملا بالظن شطط من الكلام.
مع أنه تجوز شهادة الشاهد بالاستصحاب، وحكم الحاكم باستصحاب الشاهد لو صرح به.
وليت شعري كيف صار الاستصحاب حجة للشاهد مع النهي عن الشهادة بدون العلم؟! وصار استصحابه حجة للحاكم دون استصحاب نفسه؟!
نعم، لو قال: بأن هذا ليس إثباتا للحق بالبينة الآن - كما صرح به قبل ذلك في مسألة أخرى - لا اعتراض لنا عليه.
وعلى الثاني: فإما تكون الضميمة صريح الاستصحاب، فيقول: كان ملكه بالأمس، واعتقد أنه ملكه حينئذ بالاستصحاب.
أو ما يفيد مفاده، فيقول: ولا أعلم له مزيلا.
أو تكون الضميمة ما يفيد شكه، فيقول: ولا أدري أزال ملكه عنه أم لا؟
ومما ذكرنا ظهر الحكم في جميع تلك الصور أيضا، لعدم منافاة شئ من هذه الأقوال لاستصحاب الحاكم الملكية السابقة، فيستصحبها،