فيما يحتاج إليه.
ومنهم من قال: بالرؤية - كالأفعال - أو السماع - كالوقف والنسب - أو بهما، كالعقود والأقارير (1).
ولا يخفى ما فيه، فإن السماع الأول أيضا يحتاج إلى رؤية المسموع منه.
والقول: بأن المرئي هنا غير المشهود له أو عليه.
قلنا: المسموع أيضا كذلك كما مر، مع أن ذكر السماعين يدل على اتحاد المراد منهما، وليس كذلك..
ومنهم من بدل الرؤية بالمشاهدة - كما في الشرائع - فقال بالمشاهدة أو السماع (2)، وأراد من السماع هو المعنى الثاني، أي التسامع.
وفسر بعضهم المشاهدة في كلامه بالمعنى الشامل للذوق والشم واللمس أيضا (3).
وفيه أيضا: أنه كان حسنا لولا حصره المشاهدة في الأفعال. وأيضا المشاهدة بهذا المعنى تشمل السماع بالمعنى الأول أيضا.
وبالجملة: لم أعثر على كلام منقح في التعبير في ذلك المقام.
والصواب أن يقال: إنه يجب أن يكون مستنده: المشاهدة الشاملة للشهود بكل من الحواس الخمس الظاهرية، التي هي مبادئ اقتناص العلوم في المحسوسات.
ثم نتكلم في السماع بالمعنى الثاني، في أنه هل يكفي ذلك في شئ