وموثقة سماعة: عما يرد من الشهود؟ فقال: " المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم " (1).
ورواية السكوني، وفيها: " والعبد إذا شهد شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق " (2).
دلت بالمفهوم على عدم الجواز قبل العتق.
الثالث: عدم القبول على الحر المسلم، والقبول على غيره، وهو مذهب الإسكافي، والمحكي عنه - في المختلف والإيضاح والمسالك (3) وغيرها (4) في جانبي الرد والقبول - هو ما كان عليه، ولم يتعرضوا لما كان له، والظاهر أن المعنى على أمره، سواء كان له أو عليه.
وكيف كان، فدليله - في جانب القبول - العمومات، ومنطوق صدر صحيحة محمد الثانية المتقدمة، ومفهوم صحيحته الأخرى الآتية.
وفي جانب الرد فصحيحته الأخرى: " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " (5)، ومفهوم صدر صحيحته الثانية.
وفي الجانبين الجمع بين الأخبار، والمروي في الخلاف عن