أقول: أما دليل القول الأول فلا شئ فيه، إلا معارضة بعض الأخبار المذكورة دليلا لبعض الأقوال المخالفة، ويأتي حالها.
وأما دليل الثاني فيضعف بمعارضة أخباره مع خصوصات أخبار دليل الأول، وأعميتها مطلقا من بعض تلك الأخبار، لاختصاصه بالمملوك العدل، فتخصيصها به لازم.
ثم بمعارضتها مع بعض آخر من خصوصاتها بالمساواة، فيجب الرجوع إلى المرجحات، وهي مع ذلك البعض، لموافقته الكتاب، ومخالفته العامة، وموافقة هذه الأخبار لهم، وهما من المرجحات القوية.
ثم بمعارضتها لصدر صحيحة محمد الثانية، والمروي في الخلاف، وصحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور، المتقدمة جميعا، مع كونها أخص مطلقا من تلك الأخبار المانعة.
هذا، مع ما في تلك الأخبار من الشذوذ، والمخالفة لفتوى القدماء - إلا نادرا - الموجبين لخروجها عن الحجية، بل كونها مخالفة للإجماع في الجملة، حيث إن مخالفة العماني في انعقاده غير ضائرة.
ومن ذلك يظهر سقوط ذلك القول عن درجة الاعتبار.
ويظهر أيضا ضعف دليل الثالث، لأنه ما كان من جانب القبول وإن كان مطابقا لأدلة القول الأول ولكن ما في جانب الرد يعارض هذه الأدلة..
فمع بعضها بالعموم المطلق، وهو صحيحة البجلي الأولى، المتضمنة لشهادة قنبر على من هو مسلم - ظاهرا - وحر.
ومع الباقي بالعموم والخصوص المطلقين، الراجح معارضه بموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، والأشهرية رواية، والأحدثية، التي كلها من المرجحات المنصوصة المقبولة.