مردودة على السيد لم يكن لعتقهما فائدة.
وما في كنز العرفان، حيث قال: واختلف في شهادة العبد - إلى أن قال - وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده خاصة (1).
الخامس: عدم القبول للمولى، والقبول عليه وعلى غيره وله، نقله في المختلف والإيضاح عن الصدوقين (2)، لمكان التهمة، وصحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال:
" تجوز في الدين والشئ اليسير " (3)، دلت بالمفهوم على عدم القبول للموالي.
السادس: القبول في غير المولى، وعدمه فيه لا له ولا عليه، نقله في السرائر والمختلف والإيضاح عن الاستبصار (4)، وفي الثاني عنه وعن التهذيب، وفي الجميع عن الحلبي، لمكان التهمة في المولى طمعا وخوفا، وللجمع بين الأخبار.
السابع: القبول على المولى، وعدم القبول له ولا لغيره أو عليه، نقله في الشرائع والقواعد (5)، وقال في المسالك والكفاية: إن قائله غير معلوم (6). ولعل مستنده التوفيق بين الأخبار.