أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار " (1).
الرابع: القبول في الشهادة مطلقا، إلا على مولاه خاصة، فلا تقبل وتقبل له أيضا، ذهب إليه الشيخان والسيدان والديلمي والقاضي وابن حمزة والحلي والفاضلان والفخري والصيمري (2)، بل الأكثر كما في الشرائع والدروس والمسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (3)، بل عليه الإجماع في السرائر وعن الانتصار والغنية (4).
أما في الجزء الأول: فلما مر في دليل الأول.
وأما الثاني: فللجمع بينه وبين ما مر دليلا للقول الثاني، وللإجماع المنقول، والشهرة المحققة، وقياسه على الولد في شهادته على الوالد، لاشتراكهما في تحريم العقوق.
ولصحيحة الحلبي: في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له، فأعتق العيدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه، قال:
" تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا " (5)، ولو لم تكن شهادتهما