وضرب الدية في الواقعة المذكورة على الغلامين والثلاثة على إرادته شاهد.
ثم بما ذكر يدفع الأصل ويخص العام.
وأما رواية إسماعيل فغير حجة، لكونها موقوفة، والشهرة ليست بحجة، سيما مع معارضتها بدعوى الإجماع، ومظنة الإجماع هنا باطلة، ولذا استبعده في المسالك (1)، ومنعه في المهذب، وعلى هذا فتردد جماعة من متأخري المتأخرين في غير موقعه (2).
بقي هنا شئ، وهو أن المذكور في الروايتين: القتل، وفي كلمات القائلين بالقبول: الشجاج والجراح، فالأخذ بالقتل خروج عن قول الأصحاب وبقولهم عن الرواية.
قلنا: لا نسلم أن الأخذ بالرواية خروج عن قول الأصحاب، لأن الظاهر منهم إرادة القتل أيضا، ألا ترى أن السيد - مع أنه عنون المسألة بالشجاج والجراح - استدل بقبول أمير المؤمنين (عليه السلام) شهادة الغلمان في الغرق، وكذا ابن زهرة؟!
وألا ترى كلام المهذب؟! حيث قال: إذا ميز الصبي وله دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح والقصاص إجماعا.. وهل تقبل في ذلك؟
معظم الأصحاب على المنع، وقال في الخلاف: تقبل، وبه قال أبو علي (3).
انتهى.
وقال في المسالك: ولعله - أي المقتصر على الجراح - ما يشمل البالغة إلى القتل (4). فذكر القصاص أيضا.