ومن استثناء المسألة الأولة ما ذكره بقوله: إلا أن تكون شهادته.
ومن استثناء المسألة الثانية ما ذكره بقوله: أو تؤدي إلى ضرر، إلى آخره، (على ما هو ظاهره أيضا) (1).
ثم إن ما ذكرنا من قبول شهادة المتبرع إنما هو من جهة كونه شهادة التبرع.
وللتبرع صورة توجب ردها لأجل أنه ادعاء.
بيان ذلك: أن للمتبرع بالشهادة صورا كثيرة:
منها: ما إذا ادعى زيد على عمرو عند الحاكم، يطلب الحاكم منه البينة، وأحضر هو خالدا للشهادة، أو أحضره الحاكم وهو يحضر، ويشهد قبل استنطاق الحاكم، أو قبل استنطاق المدعي، أو غيرهما، بعد تكرار المدعي الدعوى بحضوره.
ومنها: ما ذكر أيضا، إلا أنه يشهد قبل التكرار.
ومنها: ما يكون حاضرا بنفسه من غير إحضار لذلك في مجلس المرافعة، ويشهد بعد الدعوى من غير سؤال عنه.
ومنها: ما إذا أشهده زيد على حقه ليشهد لو وقع التنازع، ولم يحضر وقت الأداء، أو سافر زيد، ويريد خالد المسافرة، ويجئ عند الحاكم ويقول: عندي هذه الشهادة، فإن ادعى زيد وأنكر عمرو فأنا شاهد بالحق، ربما لم أرجع من السفر حين الحاجة.
ومنها: ما إذا جاء خالد عند الحاكم بعد دعوى زيد، ويقول: عندي شهادة لزيد وهو لا يعلمها، أو يقول ذلك لزيد.