بل نفى عنه الخلاف في السرائر، قال: فإن تحملها فالواجب عليه أداؤها وإقامتها إذا دعي إلى ذلك عند من دعى إقامتها عنده، سواء ردها أو لم يردها، قبلها أو لم يقبلها، بغير خلاف، لقوله تعالى: * (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * (1). انتهى (2).
وقال أيضا: يجب على الولد أن يقيم الشهادة على والده، ولا يجوز للحاكم أن يعمل بها.. كما أن الفاسق إذا دعي إلى شهادة يشهد بها فإنه يجب عليه أن يقيمها، ويجب على الحاكم أن لا يعمل بها (3). انتهى.
قوله: لزم العبث.
قلنا: ممنوع، لأنه يمكن أن يصير جزءا لعدد الاستفاضة العلمية، أو قرينة لإفادة العلم فيما إذا حصلت أمور أخر، بل نقول: إن الفائدة غير منحصرة في القبول، فإن الوصول إلى ثواب الله سبحانه وإظهار الحق فائدة جليلة من أعظم الفوائد.
روى أبو بصير في الموثق: في قول الله عز وجل: * (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) * (4) قلت: كيف أقيهم؟ قال: " تأمرهم بما أمر الله عز وجل، وتنهاهم بما نهاهم الله عز وجل، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قضيت ما عليك " (5).
فهكذا حال إقامة الشهادة الغير المقبولة أيضا.