وفي رواية يحيى الطويل: " حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل من قلبه إنكاره " (1).
فالفائدة التي تترتب على الإنكار القلبي فقط هي المترتبة على إقامة شهادة الحق التي لا تقبل.
لا يقال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله):
" إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر " ما معناه؟ قال: " هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا " (2).
لأنا نقول: إن النهي عن ذلك حينئذ لما فيه من مظنة الضرر، حيث كان الكلام مع الإمام الجائر، كما صرح به في رواية مفضل: " من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها " (3).
وفي رواية أخرى: " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط أو سيف فلا " (4).
هذا، مع أنه لو كان الأمر في الآية ونحوها للقبول لزم وجوب تخصيص الأمر فيها - وكذا في كل آية وحديث حث بأداء شهادة الحق، وكذا النهي عن كتمان الشهادة والتحذير عليه - بالمؤمنين المعروفين عند