ومنها: رد شهادة صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس، إذ لو قلنا بانتقال المال إلى الغرماء فهو يكون شريكا، وإلا فيكون له حق التسلط على استيفاء نصيبه منه.
وقال المحقق الأردبيلي فيه وفي سابقه: لعله لا خلاف فيهما (1).
ومنها: شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه الشفعة، إذ فيه نصيب حق الشفعة للشاهد ويعود نفعها إليه، ويستلزم ثبوت البيع لثبوت الحق له، وهو شهادة للنفس والغير، إذ صدق الشهادة لا يتوقف على قصد ذلك بخصوصه، بل يكفي في صدقها قصد ما يتضمنه أو يستلزمه.
ومنها: شهادة المولى لمملوكه المأذون، لأن ماله للمولى.
ومنها: شهادة الغريم للميت المستوعب دينه تركته، لانتقالها إلى الغرماء، وأما في غير المستوعب فلا ترد، لعدم نصيب ولا تسلط له فيه.
ومنها: شهادة الوصي في محل تصرفه وولايته، والوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه، لاستلزامها ثبوت حق التسلط بالوصاية والوكالة له، وادعى في الكفاية شهرة الرد فيهما (2)، بل قيل في الأول: كادت أن تكون إجماعا (3).
ويدل عليه صدر مكاتبة الصفار الصحيحة: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " (4).
فإنه لو كانت شهادة الوصي مقبولة ما احتاج إلى يمين، والحكم في