ويدل عليه أيضا نحو قوله في الروايات الكثيرة: عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله، قال: " فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له " (1).
ولو كانت شهادته لحقه مقبولة لما توجه الحلف إلى المدعى عليه ولم يسقط حقه بحلفه، بل يحلف نفسه.
وأصرح من الجميع مرسلة يونس المصرحة بأن: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه " إلى أن قال: " فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه " (2) حيث نفى كون نفسه شاهدا.
وعلى هذا، فتدل على عدم قبولها - في كل موضع من موارد الشركة حصلت فيه التهمة أو الريبة أيضا - الروايات المتقدمة، لفراغها عن معارضة عمومات قبول الشهادة.
بل تدل عليه أيضا الروايات المتقدمة، المصرحة بعدم قبول رواية الخصم، لأنه حينئذ يكون خصما إذا كان طالبا لنفعه.
بل تدل عليه أيضا - في خصوص العادل - مرسلة أبان: عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: " تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " (3).
فإن قوله: " تجوز شهادته " يخصصه بالعادل، فهي تعارض جميع عمومات القبول - لو سلم - بالعموم والخصوص المطلقين، فتخصصها (4)،