ثم الشهادة الجارة للنفع المردودة أعم من أن يكون النفع ثبوت عين له، أو منفعة، أو حق، أو سلطنة بولاية، أو وكالة، أو نحو ذلك، لصدق الشهادة للنفس في الجميع، وصدق المدعي والخصم لو كان في مقام مطالبة حقه، وصدق أنه شئ له فيه نصيب، وأنه يعود إليه نفعه مطلقا ولو لم يدعه ولم يطلبه.
وكذا يعم ما كان دلالة الشهادة على نصيبه بالمطابقة، بأن يشهد على حقه فقط.
أو بالتضمن، بأن يشهد على ما هو شريك فيه: أنه مغصوب في يد فلان.
أو بالالتزام، بأن يشهد على شئ لشخص آخر يستلزم ذلك ثبوت حق له أيضا، كأن يشهد الوصي على دين للموصي، أو أحد الشريكين على بيع أحدهما شقصه المستلزم لثبوت حق الشفعة له، لصدق العنوان في الكل، أو يشهد أحد الشريكين للآخر بثبوت ما يدعيه من المال المشترك، فإنه وإن كان يشهد للغير ولكنه يستلزم ثبوت حق له أيضا.
لا يقال: إنه ثبت حينئذ ما شهد به لغيره دون ما يتعلق بنفسه.
قلنا: يلزم وجود الملزوم بدون اللازم من غير دليل رافع للملازمة.
والحاصل: أنه لو قبلت شهادته فإما تقبل في اللازم والملزوم معا، أو في الملزوم - أي حق الغير - خاصة، أو لا تقبل في شئ منهما.. والأول باطل، لما مر، والثاني كذلك، لعدم تخلف اللازم عن الملزوم، فتعين الثالث.
فإن قيل: لم لا يحكم بانتفاء الملازمة هنا، لعمومات قبول الشهادة للغير، كما قبلت في حكم الحاكم لشريكه؟