وبالأصرحية دلالة، فإن صراحة روايات القبول واضحة غاية الوضوح، وليست روايات الرد بتلك المثابة، فإن منها ما اقتصر فيه على الظنين، وفسره الصدوق في معاني الأخبار بالمتهم في دينه (1)، وكذا صاحب الوافي (2)، وهذا المعنى غير مراد في هذه المسألة، وخصه في رواية معاني الأخبار بالظنين في الولاء والقرابة (3)، وفسره الصدوق بالمتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي لغير مواليه (4)، وهو أيضا غير المطلوب هنا.
ومنها ما صرح فيه بالمتهم، وفيه إجمال من وجوه:
الأول: من جهة المعنى، فإن المراد منه يمكن أن يكون من أوهم في حقه بشئ قبيح وإن لم يظن، كما هو مقتضى مبدأ الاشتقاق.
وأن يكون من نسب إليه بشئ قبيح - وهو محل استعماله في الأكثر عرفا - وإن لم يقطع، بل ولم يظن في حقه.
وأن يكون ما ذكرنا سابقا من أنه من كانت له حالة يظن لأجلها قبيح.
والثاني: من جهة ما اتهم به وفيه، فإنه يمكن أن يكون الدين والفسق والمعاصي الخاصة والكذب والشهادة وخصوص هذه الشهادة.
وقيل: المراد هنا من اتهم لجر نفع لنفسه أو دفع ضرر منه.
والثالث: من جهة من اتهم عنده، فإن شخصا قد يكون متهما عند شخص دون غيره، ويصدق عليه المتهم، وليس المراد هنا إلا المتهم عند الحاكم بشهادة الزور، أي المظنون كونه مائلا عن الحق في الشهادة.