مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٢٣٧
وهو يمنع عن كون قبول الشهادة المشتركة بين النفس والغير مطلقا أيضا، بمعنى أن أصل شهادته ولو في حصة الغير أيضا مردودة.
وآخرها يدل على رد كل شهادة فيما للشاهد فيه نصيب.
ولا يضر اختصاص السؤال بالشريك، إذ بعد رد شهادة شريك شخص في كل ماله فيه نصيب ترد شهادة غير الشريك أيضا بالإجماع المركب، بل يمكن دعوى ظهور العمومات أيضا فيما كان مخصوصا بالغير، فلا يشمل الشهادة المشتركة.
والرضوي: " ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه " (1).
وأما موثقة البصري: عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال: " تجوز " (2)..
فمعارضة مع موثقته الأخرى: عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد، قال: " لا تجوز شهادتهما " (3).
مع أنه يجب الجمع بينهما، بحمل الأولى على ما لم يكن له فيه نصيب، بشهادة المرسلة المذكورة.
وقد ظهر مما ذكر أن المانع عن القبول هو كونها شهادة لنفسه أيضا، ووجود نصيب له فيه، ويحصل حق له، دون مجرد الاتهام، فلا تقبل ولو لم تكن ريبة ولا تهمة ولا خصومة للشاهد في حقه أيضا.

(١) فقه الرضا " (عليه السلام) ": ٢٦١، مستدرك الوسائل ١٧: ٤٣٠ أبواب الشهادات ب ٢٢ ح ٥ ذ ح.
(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٢، الإستبصار ٣: ١٥ / ٣٩، الوسائل ٢٧: ٣٧٠ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ٤.
(٣) الكافي ٧: ٣٩٤ / 1، الوسائل 27: 369 أبواب الشهادات ب 27 ح 1.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست