الفتوى بالرد.
ومال إلى القبول فيهما المحقق الأردبيلي، استنادا إلى عمومات قبول شهادة العدل ومنع التهمة، وأيده بالمكاتبة المتقدمة (1).
وظهر حال الجميع مما ذكرنا.
ومنها: شهادة الوارث لجرح مورثه عند الجرح وإمكان السراية، فإن الدية تجب له عند الموت، ذكره في التحرير والقواعد وشرح الإرشاد والدروس والمسالك والكفاية (2)، ودليلهم في ردها هو وجود التهمة، وقد عرفت حالها، ولا نصيب للشاهد حين الشهادة، فلا تشمله سائر أدلة المنع.
والعجب أن أكثرهم صرحوا بقبول شهادة شخص لثبوت مال لمورثه لو كان ميتا، وكان وقت الشهادة مجروحا أو مريضا قبل شهادته، بل زاد في شرح الإرشاد للأردبيلي: وإن كان تيقن بموته بعد شهادته (3).
واستندوا في القبول إلى أنه إثبات مال لمورثه لا لنفسه، وجر النفع إليه غير معلوم، لاحتمال أن يموت قبله.
ولا يخفى أنه إن كان المناط التهمة فإن وجدت فيوجد فيهما، وإن كان غيرها فلا يوجد فيهما، واحتمال تقدم موت الوارث فيهما متحقق.
وما ذكره في شرح الإرشاد - في وجه الفرق - بأن الموجب لانتقال المال إلى الوارث في الأول الجراحة، وهي تثبت بالشهادة فلا تقبل، وفي