ومن ولد على الفطرة، والرجل الواحد مع اليمين، ونحوها، بلا معارض، فيكون الأصل مع القبول.
قلنا: تعارض أخبار رد شهادة المتهم مع هذه الأخبار أيضا، وتعارضهما مع التعارض الأول في مرتبة واحدة، فيرجع إلى الأصل الأولي، كما بيناه مفصلا في العوائد.
إلا أنه يمكن منع عدم المرجح، بل الترجيح لعمومات قبول شهادة العدل، لموافقة الكتاب، نحو قوله سبحانه: * (وأشهدوا ذوي عدل) * (1).
بل شهادة مطلق المسلم، لقوله سبحانه: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (2).
وقوله عز شأنه: * (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت) * (3)، وغير ذلك.
وهي من أعظم المرجحات المنصوصة.
بل بالأحدثية، التي هي أيضا من المرجحات المنصوصة المعتنى بها عند القدماء أيضا، فإن من أخبار القبول ما روي عن العسكري (عليه السلام) (4).
وبالأكثرية عددا، التي مرجعها إلى الأشهرية رواية، وهي أيضا من المرجحات المنصوصة، فإن روايات قبول خبر العدل والخير والصالح والمرضي والمسلم ونحوها مما تجاوز حد الحصر، وليست روايات رد شهادة المتهم بالنسبة إليها إلا أقل من نصف عشر، بل أقل.