لكمال العدد، فيكفي ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال، ويكتفى به لضم اليمين، للعمومات.
خلافا للمحكي عن نهاية الشيخ (1)، للرواية الأخيرة: " إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر ".
وهي - مع ضعفها بالشذوذ، وأخصيتها عن المدعى - غير دالة على المطلوب، إذ ليس فيها تصريح بالأجنبي، فيمكن أن يكون المطلوب إكمال العدد، بل يمكن ذلك التوجيه في كلام المخالف أيضا.
واستثني من الأنسباء: الولد إذا شهد على أبيه، فلا يقبل على الأصح، وفاقا لأكثر القدماء والمتأخرين، كالصدوقين والشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة والحلي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في النكت (2) وغيرهم (3)، وعليه دعوى الشهرة في المختلف والتحرير والدروس والمسالك والكفاية (4) وغيرها (5)، بل دعوى الإجماع عن الخلاف والموصليات للسيد والسرائر والغنية (6)، ولكن خص في