الشهود من أخلاط الناس لا يعرفون، ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار، أقبل على المدعى عليه وقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفت إلا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي، أنفذ عليه شهادتهما، وإن جرح عليهما وطعن في شهادتهما أصلح بين الخصم وخصمه، أو حلف المدعى عليه، وقطع الخصومة بينهما (صلى الله عليه وآله) " (1).
وكون قوله: " ما عرفت إلا خيرا " أعم من التعديل - لشموله لصورة عدم معاشرة معهما إلا في أيام قلائل جدا، ومثله لا يفيد إجماعا - غير ضائر، لأن خروج بعض صور المطلق بدليل لا يضر في الباقي، ويختص القبول حينئذ بحق ذلك الشخص المعدل، فلا يثبت تعديله في حق غيره.
وهل يختص في حق ذلك الشخص بهذه الواقعة المخصوصة، أو يتعدى إلى غيرها أيضا؟
الظاهر: الثاني (2)، اقتصارا فيما يخالف الأصل على مورد النص.
ولا يشترط في بيان المدعى عليه لفظ الرواية - أي " ما عرفت إلا خيرا " - بل يكفي: ما عرفته إلا عدلا، أو هو عادل - بعد كونه عارفا بمعنى العدالة - أو ذكر ما يفيد معنى العدالة، للإجماع المركب.
وكذا لو ضم معه ذنبا لا ينافي العدالة، كأن يقول: ما عرفت إلا خيرا إلا أنه قد لا يرد السلام، أو: لم يرد سلامي، أو: رأيته يسمع الغيبة نادرا، لما ذكر من الإجماع المركب.