للأصل.
وصرح بعض مشايخنا المعاصرين بوجود القول بثبوتها بشهادة الواحد أيضا، وربما يشعر بالثبوت بها كلام المحقق الأردبيلي (1).. ولا أرى عليه دليلا، إلا بعض ما يذكرونه دليلا على حجية مطلق خبر العدل، وقد ذكرناه في العوائد مع ضعفه (2).
وقد يستدل له أيضا بأن حصول العلم بالعدالة إما متعذر أو متعسر - ولو بالمعاشرة والشياع - فلا مناص فيه عن العمل بالظن، وشهادة العدل الواحد مفيدة له أيضا.
وفيه: أن الثابت منه - لو سلم - كفاية الظن في الجملة لا مطلق الظن، فيجب الاقتصار فيه على القدر المجمع عليه، فإن الضرورة تقدر بقدرها.
ومنه يظهر عدم كفاية الشياع المفيد للظن، ولا المعاشرة المفيدة له، بل لا بد من إفادتهما العلم.
وبعد ما ذكرنا في بيان العدالة وتحقيقها ووصولك إلى حقيقته، لا يختلج ببالك أن حصول العلم بوجود العدالة لشخص بالمعاشرة أو الشياع متعذر، فلا بد من الاكتفاء بالظن، إذ قد عرفت أن المناط في الحكم بعدالة شخص شرعا هو كونه حسن الظاهر، ومتصفا بأوصاف يسهل تحصيل العلم بها بالمعاشرة أو الشياع، بل قد يحصل العلم بها بإخبار العدل الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، فتثبت به حينئذ أيضا.
والحاصل: أن العدالة وإن كانت ملكة نفسانية - أو صفات وحالات منبعثة عن الملكة النفسانية، والعلم بها في غاية الصعوبة - إلا أنه قد عرفت