وقال في كتاب الشهادات: واستثنى بعضهم مراثي الحسين - إلى أن قال: - وهو غير بعيد (1).
ومنهم: صاحب الوافي، قال في باب ترتيل القرآن: ولعله كان نحوا من التغني مذموما في شرعنا (2).
وقال في باب كسب المغنية وشرائها: لا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة والنار، والتشويق إلى دار القرار، ووصف نعم الله الملك الجبار، وذكر العبادات، والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات، ونحو ذلك (3).
وقال في المفاتيح ما ملخصه: والذي يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق بينها اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني أمية، من دخول الرجال عليهن واستماعهم لقولهن، وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي، وبالجملة: ما اشتمل على فعل محرم، دون ما سوى ذلك (4). انتهى.
والمشهور بين المتأخرين - كما في الكفاية - الأول (5).
ولا بد أولا من بيان أدلة حرمة الغناء، ثم بيان ما يستفاد من المجموع، ثم ملاحظة أنه هل استثني من ذلك شئ ثبتت من أدلة الغناء حرمته؟
فنقول: الدليل عليها هو الإجماع القطعي، بل هي ضرورة دينية،