ومرسلة الفقيه: سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: " ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء، وأما الغناء فمحظور " (1).
وتدل عليه المستفيضة، المانعة عن بيع المغنيات وشرائهن وتعليمهن، كرواية الطاطري: عن بيع الجواري المغنيات، فقال: " بيعهن وشراؤهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق " (2)، وقريبة منها رواية ابن أبي البلاد (3).
ويستفاد من الأخيرتين حرمة استماع الغناء أيضا، كما هو مجمع عليه قطعا.
وإطلاق المنع عن الاستماع منهن - حتى من المحارم - يأبى عن كون المنع لحرمة استماع صوت الأجانب، مضافا إلى ظهور العطف على " تعليمهن " والتعليق على الوصف في إرادة استماع الغناء، وتدل على حرمة استماعه الآية الأولى أيضا.
ويدل على حرمة الغناء واستماعه أيضا المروي في المجمع عن طريق العامة، عن النبي (صلى الله عليه وآله): " من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة " قيل: وما الروحانيون يا رسول الله؟
قال: " قراء أهل الجنة " (4).