وأكثر العلماء على أنه تزيين الصوت وتحسينه (1). يعني: أن المراد بالغناء هو ما يحصل به تزيين الصوت وتحزينه، فهو في بيان معنى التغني، وأنه ليس المراد منه إلا ما يحصل به الغناء في الصوت.
ثم قال صاحب الكفاية: وكلام السيد المرتضى في الغرر والدرر لا يخلو عن إشعار (2) واضح بذلك.
أقول: ويشعر به كلام الفاضل في المنتهى أيضا، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدمة - الظاهرة في التخصيص - شاهدا لحكمه بحرمة الغناء (3).
وكذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخري أصحابنا، منهم:
المحقق الأردبيلي (رحمه الله) حيث جعل في باب الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين أحوط (4).
ومنهم: صاحب الكفاية، حيث قال في كتاب التجارة: وفي عدة من الأخبار الدالة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهوا باطلا، وصدق ذلك - في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المهيجة للأشواق إلى العالم الأعلى - محل تأمل.
إلى أن قال: فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها، ثم إن ثبت إجماع في غيره كان متبعا، وإلا بقي حكمه على أصل الإباحة (5).