الثالثة: اعلم أنهم قد يحكمون بكفاية بعض الألفاظ في النكاح الدائم - مثلا - مستدلين بأن اللفظ حقيقة فيه، ومستندين إلى دلالته على المقصود.
وقد يحكمون بعدم كفاية بعض الألفاظ فيه، مستدلين بكونه مجازا، أو بعدم دلالته على المقصود.
ويرد على الأول: أنه إن أريد أن للحقيقية مدخلية في الصحة فهو مما لا دليل عليه، ويلزمه عدم صحة الصيغ الإخبارية، لمجازيتها في الإنشاء.
وإن أريد [أن] (1) الحقيقية توجب الدلالة على المقصود والمستفاد من الأخبار كفاية كلما يدل على المقصود، فلا يحسن الاقتصار على لفظ خاص، بل تجب صحة الإتيان بكل مجاز مع القرينة المقالية أو الحالية، نحو: استحللت فرجها دائما، أو: جعلتها حليلتي أو زوجتي، ونحو ذلك.
والظاهر أنهم لا يقولون به.
هذا كله، مضافا إلى ما يرد عليهم من مطالبة الدليل على كفاية كل لفظ حقيقي فيه، أو كل لفظ دال على المقصود.
وعلى الثاني: أنه إن أريد أن للمجازية مدخلية في عدم الصحة فهو مما لا دليل عليه، ويلزمه عدم صحة الصيغ الإخبارية.
وإن أريد أن المجازية توجب عدم الصراحة في المقصود، فيلزم صحة كل مجاز مقترن بالقرينة، فلا يصح نفي صحة بعض الصيغ مطلقا، استنادا إلى مجازيته، بل يلزم نفي صحته بدون القرينة.
وبالجملة: كلامهم في المقام خال عن النظام.
إذا عرفت تلك المقدمات فاعلم: أنه لا خلاف في انعقاد إيجاب