الرابعة عشرة: رواية بكار: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال:
فقال: " له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها " (1).
الخامسة عشرة: رواية الفتح بن يزيد: عن الشروط في المتعة، فقال:
" الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا، فإن قالت: نعم، فذاك له جائز " (2).
السادسة عشرة: موثقة عبيد: " إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز " (3).
السابعة عشرة: صحيحة علي: عن الرجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: " أعتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا " (4).
والثامنة عشرة: رواية السكوني: " جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت:
زوجني (عليهم السلام) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل " إلى أن قال:
" قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه " (5).