دون التزويج.
وخلافا للنهاية والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد واللمعة (1)، فجوزوا الإيجاب بقوله: متعتك، لبعض ما مر مع ضعفه في المقدمة الثالثة، ولعدم دليل على الحصر في لفظ.
وفيه: أن المحتاج إلى الدليل هو الكفاية دون الحصر.
ثم مرادنا من اللفظين ليس هما بخصوصهما، بل أعم منهما ومما يفيد مفادهما ويقيم مقامهما، أي إيجاد معنى التزويج أو النكاح مع الصورة الماضوية، نحو: بلى، أو: نعم، بعد قوله: زوجتني، أو: نعم فعلت، بعده أو بعد الأمر بالتزويج، أو: أوقعت التزويج، ونحو ذلك، فيصح لو عقد كذلك، للروايات: الرابعة والسادسة والثامنة.. فإنه ليس المراد بقوله:
" زوجتني " أو " زوج " التلفظ بلفظ زوجتك، بل المراد إيجاد هذا المعنى، وقوله: " بلى " و " فعلت " إيجاد له، فكل ما دل على إيجاده يكون كافيا.
وكذا في الثاني مع القدرة على العربية، وفاقا لغير من شذ وندر، بل بإجماعنا، كما في التذكرة (2) وعن المبسوط (3)، لما مر من الأصل.
واحتمال اقتصارهم في التوقيف على العربي - لكونه عرفهم، فلا يمنع عن جواز غيره - حسن مع وجود دليل على صحة غير العربي عموما أو خصوصا، وهو مفقود.