وقوى الوجوب في المختلف (1) والذكرى (2)، واستظهر في صوم المبسوط (3) حملا على ختان المرأة، وضعفه ظاهر، وعملا بفحوى كلام أمير المؤمنين عليه السلام وما روي عنه عليه السلام أيضا: ما أوجب الحد أوجب الغسل (4). ويظهر من السيد ذهاب الأصحاب إليه (5).
(وواجد المني على جسده) أو فراشه (أو ثوبه المختص به) وإن كان نزعه إذا أمكن كونه منه، ولم يحتمل أن يكون من غيره (جنب) وإن لم يذكر شهوة ولا احتلاما، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال:
يغتسل (6). وسأل سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم (7).
وفي نهاية الإحكام (8) عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه، وهو مما قطع به الشيخ (9) وابن إدريس (10) والفاضلان (11) والشهيد (12) وغيرهم.
وفي التذكرة الاجماع عليه (13). والعلم بكونه منيا في الفرض المذكور لا بد من استناده إلى الرائحة، إذ لا يتصور غيرها من خواصه. ويمكن - إن لم يعتبروها وحدها - أن يعتبروها إذا انضم إليه الكثرة والعادة.
(بخلاف) الثوب أو الفراش (المشترك) فلا يحكم بوجدان المني عليهما