وتدل عليه أيضا العلة المنصوصة المتقدمة في رواية العلل (1).
بل التهيج في المس أقوى منه في النظر.
وقوله (عليه السلام) في رواية أبي سعيد المتقدمة صدرها، قال بعد ما مر:
" فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا " (2).
فإن المستفاد منه مع صدرها: أن كلما [لا] (3) يحل النظر إليه لا يحل مسه.
ويؤيده قوله (عليه السلام) في رواية زيد بن علي في تغسيل النساء الغير المحارم للرجل: " ولا يلمسنه بأيديهن " (4).
وفي رواية مفضل في عكسه: " ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها " (5).
وأما ما يجوز النظر إليه، فإن كان من المحارم فيجوز مسه، للأصل، ويومئ إليه بعض الأخبار أيضا (6).. وإن كان من غيرهم فمقتضى العلة المتقدمة - الخالية عن المعارض فيه - الحرمة.